والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر .
وتثبت للصغير كما تثبت للكبير . وللمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له .
ولا شفعة للكافر على المسلم . وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر .
وإذا علم الشريك بالبيع ، ولم يطالب بالشفعة ، أو شهد على البيع ، أو بارك للبائع فيما باع ، أو للمشتري [ 1 ] فيما ابتاع ، لم يكن له بعد ذلك
شرح
في نهر ولا في طريق .
وهذه الرواية ضعيفة السند ، فهي ساقطة أيضا .
فالشيخ رحمه الله استفاد الفرق من الروايتين . والذي أراه ما ذهب إليه في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 1 من كتاب الشفعة ، ص 684 .: أن الشفعة لا تثبت فيما ينقل [ 2 ] كالثياب والحيوان والسفن ، لأن الشفعة انتزاع لمال الغير ، فهي منفية بالدليل ، ويعمل بها في موضع الإجماع .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 ، من كتاب الشفعة ، ح 1 ، ص 319 .عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . وقال : لا ضرر ولا إضرار .
وما روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من كتاب الشفعة ، ح 6 ، ص 322 .سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الحيوان شفعة .
ولا يقضى بخلاف ذلك بالخبر الواحد .
ورأيت من ( 1 )( 1 ) وهو ابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 389 .يدعي الإجماع على الشفعة في كل شيء . وهو مكابر .
هامش
[ 1 ] في م : « المشتري » .
[ 2 ] في ر ، ش : « ينتقل » .