غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم ، وإنما كانت للغير ، ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها بحالها . فإن أراد بيعها ، فليبع تصرفه فيها [ 1 ] ، ولا يبع [ 2 ] أصلها على حال .
[ 14 ]
باب الشفعة وأحكامها
كل شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ، ثمَّ باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة بالشفعة ، ووجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة ولا نقصان .
وإذا زاد الشركاء على اثنين ، بطلت الشفعة .
وكذلك إذا تحيزت الحقوق وتميزت وتحددت بالقسمة ، فلا شفعة فيها [ 3 ] .
وتثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية ، كما تثبت بالاشتراك في نفس الملك .
وإذا كانت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وأراد المبتاع ترك ذلك
شرح
ويمكن أن يحمل هذه على أرض تملك مع مواتها مثل أرض من أسلم عليها أهلها أو أرض الجزية ، فإذا تركها المالك وأحياها غيره ، فهو أحق بها ، وعليه أجرتها ، ومع جهالة المالك لا يمنع من الانتفاع بها ، ويجوز بيع تصرفه فيها على هذا التقدير .
هامش
[ 1 ] ليس « فيها » في ( ب ، د ) .
[ 2 ] في ح ، م : « بيع » .
[ 3 ] ليس « فيها » في ( م ) .