تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الطريق ، وتحويل الباب إلى [ 1 ] طريق آخر ، بطلت أيضا الشفعة ، وكان الملك ثابتا في الطريق للبائع . فإن باع المالك الطريق مع الملك ، واشتراهما المبتاع ، كانت الشفعة ثابتة وإن أراد تحويل الباب . ولا شفعة ( 1 ) فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما .
شرح
باب الشفعة ( 1 ) قوله : « ولا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما » [ 2 ] . وقدم في أول الباب : « كل شيء بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ، ثمَّ باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة بالشفعة » . فما الفرق ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله عول في أول الباب على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من كتاب الشفعة ، ح 2 ، ص 321 .يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وهل في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء [ 3 ] بين شريكين لا غيرهما ، فان زادوا على اثنين ، فلا شفعة لأحد منهم . والرواية مرسلة ، فيسقط [ 4 ] الاحتجاج بها . وأما منعه فيما لا يصح [ 5 ] قسمته فكأنه مأخوذ من رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 8 من كتاب الشفعة ، ح 1 ، ص 322 .السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا
هامش
[ 1 ] في غير م : « في » . [ 2 ] في ر ، ش ، ك : « أشبهها » . [ 3 ] في ح : « شيء » . [ 4 ] في ح : « فسقط » . [ 5 ] في ك : « مما لا تصح » .
النهاية ونكتها — صفحة 229 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي