قد أخذ شيئا من الطريق فيها ، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق . فإذا تميز له ، وجب عليه رده إليها ، وكان له الرجوع على البائع بالدرك .
وإذا ( 1 ) كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده ،
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا كان في يد الإنسان دار أو أرض وراثة [ 1 ] عن أبيه عن جده ، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم ، وإنما كانت للغير [ 2 ] ، ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها بحالها . فإن [ 3 ] أراد بيعها ، فليبع تصرفه فيها ، ولا يبع [ 4 ] أصلها على حال » .
كيف يجوز تركها في يده ، ويبيع تصرفه فيها ؟ ولم لا تترك في يد الحاكم ، أو يتصدق بها عن صاحبها ؟
الجواب : هذه رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 5 ، ص 250 .الحسن بن سماعة بسنده [ 5 ] إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام [ 6 ] قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل [ 7 ] في يده ويد آبائه ، وقد أعلموه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له . قلت : فيبيع [ 8 ] سكناها ، فيقول لصاحبه : أبيعك سكناي ، وتكون [ 9 ] في يدك كما هي في يدي ؟ قال : نعم ، يبيعها على هذا .
والحسن بن سماعة واقفي معاند ، والمسؤول مجهول ، وليس وصفه بكونه [ 10 ] صالحا موجبا لتقليده في فتياه ، فالرواية ساقطة .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « ورثه » ، كذا .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « كانت ملكا للغير » .
[ 3 ] في ح ، ش ، ك : « فإذا » .
[ 4 ] في ش : « بيع » .
[ 5 ] في ر ، ش : « يسنده » .
[ 6 ] ليس « عليه السلام » في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 7 ] في ح ، ر ، ش : « لم يزل » .
[ 8 ] في ر : « قبيع » .
[ 9 ] في ح ، ر ، ش : « يكون » .
[ 10 ] في ح ، ر ، ش : « يكون » .