قال ( 1 ) وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرجل منها أرضا ، فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ فقال : يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال . 8 - وكتب ( 1 ) محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها [ 1 ] ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه [ 2 ] ، فله جميع ما فيها إن شاء الله . 9 - وروى ( 1 ) صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ، هي أرض المسلمين ؟ ! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثمَّ قال : لا بأس ، اشتر حقه منها ، وتحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه . ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر .
النهاية ونكتها — صفحة 225
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 10 ، ص 275 .
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 29 من أبواب أحكام العقود ، ص 405 .
( 1 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 ، ص 118 .
[ 1 ] في م : « منها » .
[ 2 ] في ح ، ملك : « بابها » .