عليه السلام ، عن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك . فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وإن كان كالمستيقن : أن من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك .
شرح
العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : يشترط عليهم ذلك . فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك [ 1 ] ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه [ 2 ] وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك » .
هل يكون [ 3 ] السخرة معينة أو [ 4 ] أي وقت شاء سخرهم ؟
وهل القرية ملك للمسخر أم لا ؟
وهل غير العلوج والأكراد كذلك ؟ ولم خص هؤلاء ؟
الجواب : سؤال السائل لا يعلل بل هو يسأل عما اتفق له .
ولا بد أن يكون [ 5 ] القرية ملكا للمشترط أو البيت الذي يسكنه أو المزرع [ 6 ] الذي يزرعه ، ليكون للمالك أهلية الاشتراط [ 7 ] عليهم ، إذ لو كان الموضع غير مملوك له ، لما كان له الاشتراط .
ولا يلزم أن يكون ذلك [ 8 ] معينا ، إلا أن يكون مشترطا في عقد إجارة أو مزارعة أو غير ذلك من العقود ، فيتعين تقديره ، لينتفي الجهالة .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « ذلك » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « تشارطهم » .
[ 3 ] في ك : « تكون » .
[ 4 ] في ك : « أم » .
[ 5 ] في ك : « تكون » .
[ 6 ] في ح : « المزروع » .
[ 7 ] في ر ، ش : « للاشتراط » .
[ 8 ] ليس « ذلك » في ( ح ) .