التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شيء هو . فوقع عليه السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله . 4 - وكتب ( 1 ) إليه : رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود : أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك . 5 - وروى ( 1 ) السكوني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من الله ورسوله . 6 - وروي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام روي [ 1 ] ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله . 7 - وروى ( 1 ) إسماعيل بن الفضل قال : سألت ( 1 ) أبا عبد الله
النهاية ونكتها — صفحة 223
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٣
شرح
أحاط لفظه به وإن كان الشاهد لا يعرف المشهود به مشاهدة ولا وصفا .
( 1 ) قوله : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 252 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من كتاب إحياء الموات ، ص 328 .
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، باب سخرة العلوج والنزول عليهم ، ح 4 و 5 ص 284 الفقيه ، ج 3 ، باب إحياء الموات ح 7 ، ص 241 . التهذيب ، ج 7 ، باب أحكام الأرضين ، ح 25 ، 26 ، ص 153 .
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، باب سخرة العلوج . ، ح 1 ، ص 283 . التهذيب ، ج 5 باب أحكام الأرضين ، ح 27 ، ص 153 .
[ 1 ] في ملك : « وروى » .