تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

1 - وكتب ( 1 ) محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام : رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه إن شاء الله . 2 - وكتب ( 1 ) إليه في [ 1 ] رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، هل [ 2 ] يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله . 3 - وكتب ( 1 ) ( 1 ) إليه [ 3 ] في رجل قال لرجلين : اشهدا أن جميع الدار

شرح
( 1 ) قوله : « وكتب في رجل قال الرجلين : اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شيء هو . فوقع عليه السلام : يصلح إذا أحاط الشراء [ 4 ] بجميع ذلك » . السؤال ليس فيه شراء [ 5 ] ثمَّ لو كان كيف يصح ؟ وما فقه هذه ؟ الجواب : الظاهر أنه عليه السلام عرف أن السؤال عن شهادة على شراء ، فأجاب على ما عرف . ويظهر أن الشيخ رحمه الله أخل ببعض الخبر ، لأن في جملته : « هل يصلح [ 6 ] للمشتري ما في الدار » ، وهذه اللفظة تدل على الشراء . وخلاصة هذه : أن البائع إذا أشهد بما يعلمه ، جاز أن يشهد عليه الشاهد بما
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 31 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 و 2 ، ص 406 .
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 31 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 و 2 ، ص 406 .
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 48 من أبواب الشهادات ، ص 301 .
[ 1 ] ليس « في » في ( م ) . [ 2 ] ليس « هل » في ( م ) . [ 3 ] ليس « إليه » في ( ص ، م ) . [ 4 ] في ك : « الشرى » . [ 5 ] في ك : « شرى » . [ 6 ] في ح ، ر ، ش : « يصح » .