تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أم كثر . وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا . ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها . ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رؤوسهم وأموالهم . وإن اشتراها مسلم ، كانت ملكا له ، يجوز له التصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك . وليس عليه فيها أكثر من الزكاة : العشر أو نصف العشر ، حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب ( 1 ) . ومنها أرض من أسلم عليها طوعا . فهم أملك بها ، وكانت ملكا لهم . وليس عليهم أكثر من الزكاة : العشر أو نصف العشر . ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف . ومنها أرض الأنفال ، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وقطائع الملوك . وهذه كلها خاصة للإمام ، يقبلها من شاء بما أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد . ومن [ 1 ] أحيا أرضا ميتا ، كان أملك بالتصرف فيها من غيره . فإن كانت الأرض لها مالك معروف ، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض

هامش
( 1 ) في الباب 3 من كتاب الزكاة ، ص 426 ، ج 1 .
[ 1 ] للمحقق رحمه الله تعالى هنا حاشية ، ولما كانت مرتبطة بالحاشية التي علقها على قول المصنف رحمه الله تعالى : « فان شرط على صاحب الأرض . » في باب 18 ، ص 4 - 273 ومذكورة بعدها أثبتناها كما علقه وذكرناها هناك . فراجع .