النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته .
والأرضون على أقسام أربعة :
قسم منها أرض الخراج - وهي كل أرض أخذت عنوة بالسيف وعن قتال - فهي أرض للمسلمين قاطبة ، لا يجوز بيعها ولا [ 1 ] شراؤها ، والتصرف فيها إلا بإذن الناظر في أمر المسلمين .
وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان . وله أن ينقل من متقبل إلى غيره ، ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة ، ليس عليه اعتراض في ذلك .
ومنها أرض الصلح . وهي أرض أهل الذمة يصالحهم الإمام على أن
شرح
لزم أن من أعار غيره لمن [ 2 ] يترك الرحى أو آجر موضع الرحى إلى مدة ، أن لا يكون له تغيره [ 3 ] .
الجواب : لا بد من اشتراط [ 4 ] الاستحقاق ولو وضعت وضعا غير مستحق لم يثبت هذا الحكم .
وهذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 15 من كتاب إحياء الموات ، ص 343 .عن محمد بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء في غير هذا النهر ، ويعطل الرحى ، إله ذلك ؟ قال : يتقي الله ولا يضار أخاه المؤمن .
هامش
[ 1 ] ليس « لا » في ( م ) .
[ 2 ] في ح : « أن بدل « لمن » ، وفي ر : « ترك » .
[ 3 ] في ك : « تغييره » .
[ 4 ] في ر ، ش : « أشراط » .