والطريق ( 1 ) إذا تشاح عليه أهله ، فحده سبع أذرع .
وإذا ( 2 ) كان للإنسان [ 1 ] رحى على نهر ، والنهر لغيره ، وأراد صاحب
شرح
( 1 ) قوله : « والطريق إذا تشاح أهله ، فحده ، سبعة أذرع » .
هل أراد بذلك الطريق المستحدث أم القديم ؟ وهل أراد بأهله ملاكه أم من كان له على ذلك الطريق ملك وإن كان مسلوكا للمسلمين ؟ وكيف إذا كانوا ملاكه يجب أن يخرجوا سبعة أذرع ؟
الجواب : ليس المراد بذلك إلا الطريق الذي يستجد بين الدور في الأماكن المباحة .
وإنه [ 2 ] مع التشاح يجعل الطريق سبعة أذرع .
وفي رواية خمسة أذرع . وهي أصح طريقا . روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من كتاب الصلح ، ح 1 ، ص 173 .أبو العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال [ 3 ] : إذ تشاح قوم في طريق ، فقال بعضهم : سبعة أذرع ، وقال بعضهم : أربعة أذرع ، فقال عليه السلام : لا ، بل خمسة أذرع .
والسبعة رواية السكوني ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 11 من كتاب إحياء الموات ، ح 5 ، ص 339 .. عن أبي عبد الله عليه السلام .
فالعمل برواية أبي العباس أولى ، لسلامتها ومطابقتها للأصل .
( 2 ) قوله : « وإذا كان لإنسان رحى على نهر ، والنهر لغيره ، وأراد صاحب الماء أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته » .
هل هذا مطلق أم تكون [ 4 ] الرحى قد تركت تركا مستحقا ؟ فإن كان مطلقا ،
هامش
[ 1 ] في ص : « لإنسان » . وفي هامش ( م ) : « ص ، ح - لإنسان - صح » .
[ 2 ] في ك : « فإنه » .
[ 3 ] ليس « قال » في ( ك ) .
[ 4 ] في ح ، ر ، ش : « يكون » .