تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

وقد رخص ( 1 ) النبي صلى الله عليه وآله أن تشترى العرايا بخرصها تمرا . والعرايا جمع عرية ، وهي النخلة تكون في دار إنسان لرجل آخر . فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيرها . ومن ( 1 ) باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معينة في وسطها ، كان له الممر إليها والمخرج منها ، وله مدى جرائدها من الأرض . وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا . وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا . وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة . فإن كانت رخوة فألف ذراع .

شرح
( 1 ) قوله : « من باع نخلا ، واستثنى منه نخلة معينة في وسطها ، كان له الممر إليها والمخرج منها ، وله مدى جرائدها من الأرض » . فهل إذا قطعت أو ماتت [ 1 ] يستحق الأرض أم لا ؟ الجواب : عمل الأصحاب في هذه برواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 30 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 ، ص 406 .السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله [ 2 ] قضى له بالمدخل إليها والمخرج ، ومدى جرائدها . وكذا روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 10 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 ، ص 337 .عقبة بن خالد مرسلا إلى النبي عليه السلام [ 3 ] وظاهر هذا أنه يستحق الأرض [ 4 ] .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 14 من أبواب بيع الثمار ، ص 25 .
[ 1 ] في ك : « وهل إذا ماتت أو قطعت » . [ 2 ] ليس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله » في ( ر ، ش ) . [ 3 ] في ح : « صلى الله عليه وآله » . [ 4 ] في ك : « والله أعلم » .