لصاحبه : أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا ، أو خذ مني أنت بذلك ، فأي الأمرين فعل ، كان ذلك جائزا . [ 13 ] باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك إذا كان للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك . وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ، ولزم عليها مئونة ، ثمَّ استغنى عن الماء ، جاز له بيعه . والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه . وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنهما ( 1 ) . وقضى ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) في سيل وادي
شرح
وإذا كانت جائزة فهل يلزم بالضمان ؟ الوجه : نعم ، اتباعا لما فعله النبي صلى الله عليه وآله .
وقال بعض المتأخرين ( 1 )( 1 ) هو محمد بن إدريس رحمه الله في السرائر ، ج 2 ، كتاب المتاجر والبيوع ، باب بيع الثمار ، ص 372 .: لا يلزم بالضمان ، ويلزم لو فعل على وجه الصلح .
( 1 ) قوله : « وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور . وفسر ابن أبي عمير المهزور بموضع الوادي » .
فعلى هذا يصير الكلام في سيل الوادي موضع الوادي ، فكيف هذا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 278 .
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 8 من أبواب إحياء الموات ، ص 334 .