بإذن صاحبه .
وإذا ( 1 ) كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة ، فقال أحدهما
شرح
حمل الشيخ ذلك على النهي عن الأخذ دون الأكل .
( 1 ) قوله : « وإذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة ، فقال أحدهما لصاحبه :
أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا ، أو خذ مني أنت بذلك ، فأي الأمرين فعل كان ذلك جائزا » .
فهل يكون لازما حتى لو أن أحدهما أراد بعد ذلك الفسخ لما جاز أم لا يكون لازما ؟
الجواب : الظاهر أن في هذا الكلام إضمارا ، تقديره : أعطني ثمرة هذا النخل بكذا .
وإذا ثبت هذا فالظاهر الجواز ، وإذا ضمن لزم .
أما [ 1 ] الجواز فقد أنكره بعض المتأخرين ( 1 )( 1 ) هو محمد بن إدريس رحمه الله في السرائر ، ج 2 ، كتاب المتاجر والبيوع ، باب بيع الثمار ص 372 .، وقال : هذه مزابنة ، فلا يصح .
ونحن نمنع ، ونقول : هذا صلح ، فلا يتحقق المزابنة فيه ، ويؤيد الجواز فعل ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 و 3 ، ص 19 .النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع أهل خيبر حين بعث عبد الله بن رواحة خارصا .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 ، ص 18 .الجواز يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى ، أو [ 2 ] تعطيني نصف هذا الكيل ، زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا منك بذلك وأرد عليك ، قال : لا بأس .
هامش
[ 1 ] في ح : « وأما » .
[ 2 ] كذا ، وفي المصدر « و » .