تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
مذكورا إذا خصصه وعينه بالذكر . ومتى استثنى شيئا من النخل ولم يعينه بالصفة ، كان الاستثناء باطلا . ومتى اشترى ( 1 ) الثمرة ، فهلكت ، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع . فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان . وإذا ( 2 ) مر الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها
شرح
الاستثناء باطلا » . لم لا يكون البيع باطلا ؟ وهل إذا كان الاستثناء باطلا يكون البيع صحيحا ؟ الجواب : لا يلزم من كون الاستثناء باطلا أن يكون البيع صحيحا ، بل يبطل الاستثناء ، ويبطل البيع أيضا بالجهالة . ( 1 ) قوله : « ومن اشترى الثمرة ، فهلكت ، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع . فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان » . كيف معنى هذا الكلام ؟ وقوله : « كان له من ذلك بحسابه » إشارة إلى أي شيء ؟ الجواب : إذا خرصت الثمرة ، وبيعت ، واستثنى منها شيئا ، فتلف منها ، يتلف من الثنيا بنسبته من الخرص . ( 2 ) قوله : « وإذا مر الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد . ولا يجوز أن يحمل منها شيئا معه ، إلا بإذن صاحبه » . هل ذلك مع علم المار أن صاحبه يكره الأكل أم يعلم أنه لا يكره أم مع عدم الأمرين ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله يجيز ذلك ، أذن المالك أو لم يأذن ، بل وإن كره . لكن
النهاية ونكتها — صفحة 212 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي