مذكورا إذا خصصه وعينه بالذكر . ومتى استثنى شيئا من النخل ولم يعينه بالصفة ، كان الاستثناء باطلا .
ومتى اشترى ( 1 ) الثمرة ، فهلكت ، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع .
فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان .
وإذا ( 2 ) مر الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز له أن يأكل منها
شرح
الاستثناء باطلا » .
لم لا يكون البيع باطلا ؟ وهل إذا كان الاستثناء باطلا يكون البيع صحيحا ؟
الجواب : لا يلزم من كون الاستثناء باطلا أن يكون البيع صحيحا ، بل يبطل الاستثناء ، ويبطل البيع أيضا بالجهالة .
( 1 ) قوله : « ومن اشترى الثمرة ، فهلكت ، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع .
فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان » .
كيف معنى هذا الكلام ؟ وقوله : « كان له من ذلك بحسابه » إشارة إلى أي شيء ؟
الجواب : إذا خرصت الثمرة ، وبيعت ، واستثنى منها شيئا ، فتلف منها ، يتلف من الثنيا بنسبته من الخرص .
( 2 ) قوله : « وإذا مر الإنسان بشيء من الفواكه ، جاز أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد . ولا يجوز أن يحمل منها شيئا معه ، إلا بإذن صاحبه » .
هل ذلك مع علم المار أن صاحبه يكره الأكل أم يعلم أنه لا يكره أم مع عدم الأمرين ؟
الجواب : الشيخ رحمه الله يجيز ذلك ، أذن المالك أو لم يأذن ، بل وإن كره . لكن