مقدار كفايته من غير إفساد . ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه ، إلا
شرح
يتردد قوله [ 1 ] في أن ذلك يختص [ 2 ] بثمرة النخل أو سار في الفواكه والزرع ، قال [ 3 ] في الحائريات ( 1 )( 1 ) « الرسائل العشر » المسائل الحائريات ، المسألة 138 ، ص 330 .: ذلك مختص بالنخل للإجماع [ 4 ] . وهنا أجازه في الفواكه ، وفي كتابي [ 5 ] الأخبار ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، ص 92 - 93 ، الاستبصار ، ج 3 ، ص 90 .أجازه في الثمار كلها والزروع [ 6 ] .
وبذلك كله روايتان مرسلتان :
إحداهما : رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 الباب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ، ص 14 .الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة يجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .
والأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 ، ص 14 .: عنه عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل ، ولا تحمل . قلت :
التجار اشتروها بأموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 7 ، ص 15 .علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ما يضاد ذلك في ظاهره ، قال : سألته عن الرجل يمر بثمرة النخل [ 7 ] والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحل [ 8 ] أن يتناول ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا .
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « وقوله » . وفي ك : « قوله رحمه الله » .
[ 2 ] في ك : « مختص » .
[ 3 ] ليس « قال » في ( ر ، ش ) .
[ 4 ] في ر ، ش : « للإجمال » .
[ 5 ] في ر ، ش : « كتاب » .
[ 6 ] في ر ، ش : « والزرع » .
[ 7 ] في ر ، ش : « بالنخل » وفي ك : « بالثمرة النخل » .
[ 8 ] في ر ، ش « يحل » بلا همزة الاستفهام .