أثمر ، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض . فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل . ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين . وكذلك ورق الشجر من التوت والآس والحناء وغير ذلك لا بأس [ 1 ] ببيعها خرطة وخرطتين . ولا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه وإن كان قائما في الشجر . ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها ( 1 ) . وكذلك لا يجوز ( 1 ) بيع الزرع بالحنطة من تلك [ 2 ] الأرض لا كيلا ولا
شرح
( 1 ) قوله : « ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا ، وهي المحاقلة . فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، لم يكن به بأس » .
هل يعتبر في ذلك التماثل في المقدار أم لا يعتبر في الزرع الكيل والوزن ، وهذا يؤدي إلى بيع المثل بالمثل وزيادة ؟
الجواب : الصحيح أن المحاقلة هي بيع الزرع بالحنطة ، سواء كانت من تلك الأرض أو غيرها ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 117 .، والشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 10 من كتاب التجارة « باب الاستثناء في الثمار » ص 603 ..
ويدل عليه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 ، ص 23 .عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ص 24 .
[ 1 ] في غير ( م ) : « ولا بأس » .
[ 2 ] في ص : « ذلك » وفي هامش ( م ) : « بخط المصنف - ذلك - صح » .