وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر [ 1 ] الفواكه .
ولا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها .
ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كل حمل منه إذا بدا صلاحه وخرج .
ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل . فإن لم يقطعه ، كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه .
وإن اشترى ( 1 ) الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتى
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا اشترى الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتى أثمر ، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض . فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل » .
من أين له أجرة المثل وهو متبرع ؟
الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 9 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 ، ص 17 .هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري [ 2 ] النخل ليقطعه [ 3 ] للجذوع ، فيدعه فيحمل ، قال : هو له ، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام به .
فالاستثناء يقتضي أن يكون أصله للبائع ، لكن الشيخ نزله على الأجرة .
وهذه الرواية ضعيفة ، لأن أحد رواتها الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو واقفي ، ضعيف ، فهي مطرحة ، ويكون [ 4 ] الثمرة لصاحب الجذوع ولا أجرة عليه مع التبرع .
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « شجرة » .
[ 2 ] في ر ، ش : « ليشتري » .
[ 3 ] ليس « ليقطعه » في ( ر ، ش ) .
[ 4 ] في ك : « تكون » .