تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
[ 12 ]

باب بيع الثمار

إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة - وحد بدو صلاحها إن كان كرما أن ينعقد الحصرم ، وإن كان شجر الفواكه أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد ، وإن كان نخلا فحين يصفر البسر ويتلون - فإن باع قبل أن يبدو صلاحها ، لم يكن البيع ماضيا . ومتى هلكت الثمرة ، والحال هذه ، كانت من مال البائع دون مال المبتاع . ومتى باعها بعد بدو صلاحها ثمَّ هلكت ، كان من مال المبتاع دون البائع . ومتى أراد بيع الثمرة سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها . فإن خاست في سنة ، زكت في الأخرى . وإن أراد بيعها سنة [ 1 ] واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شيء من غلة الأرض من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا . وإذا كانت الثمرة أنواعا كثيرة ، وبدا صلاح بعضها و [ 2 ] أدرك ، جاز بيع الجميع . فإن هلك منها نوع أو خاس ، كان الثمن في النوع الآخر . ومتى ( 1 ) باع الإنسان نخلا قد أبر ولقح ، كانت ثمرته للبائع دون
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى باع الإنسان نخلا قد [ 3 ] أبر ولقح ، كانت ثمرته للبائع دون
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « في سنة » . [ 2 ] في ح ، خ ، ص ، م ، ن : « أو » . وفي هامش ( م ) : « خ ، المصنف - وأدرك - صح » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « وقد » .