ردها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها . وإن كان قد مات ، فعلى ورثته . فإن لم يخلف وارثا ، استسعيت الجارية في ثمنها .
ومن ( 1 ) أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج ، فاشترى المملوك أباه ، وأعتقه ، وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ، ثمَّ اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه ، فكل واحد منهم قال : إن المملوك اشتري بمالي ، كان الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده ، يكون رقا له كما كان ، ثمَّ أي الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله ، سلم إليه ، وإن كان المعتق قد حج ببقية المال ، لم يكن إلى ردها سبيل .
شرح
( 1 ) قوله : « ومن أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج ، فاشترى المملوك أباه ، وأعتقه ، وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ، ثمَّ اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه [ 1 ] ، فكل واحد منهم قال : إن المملوك اشترى بمالي ، كان الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده ، يكون [ 2 ] رقا كما كان ، ثمَّ أي الفريقين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله ، سلم إليه ، وإن كان المعتق قد حج ببقية المال ، لم يكن إلى ردها سبيل » .
الجواب : هذه رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ص 53 .ابن أشيم ، وهو ضعيف ، فلا عمل على روايته ، فيكون [ 3 ] القول قول المأذون .
هامش
[ 1 ] كذا في النهاية وفي ح ، ر ، ش ، ك : « منهم » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « ويكون » .
[ 3 ] في ك : « ويكون » .