معلوم ، ثمَّ حملهن إلى البيع وقال له : « بع هؤلاء الجواري ولك علي نصف الربح » ، فباع الثنتين منها بفضل ، وأحبل هو الثالثة ، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء من الربح .
ومن ( 1 ) اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح ، كان له
شرح
والوجه : أن للبيع أجرة المثل فيما يربح ، لأنها مضاربة فاسدة ، والربح بأجمعه للمالك .
( 1 ) قوله : « ومتى اشترى جارية كانت سرقت [ 1 ] من أرض الصلح ، كان له ردها على من اشتراها منه [ 2 ] واسترجاع ثمنها . وإن كان قد مات ، فعلى ورثته .
وإن لم يخلف وارثا ، استسعيت الجارية في ثمنها » .
كيف هذه المسألة ؟ ومن أين يلزم أن تسعى ؟ وإذا استسعيت في ثمنها لمن تصير ؟ وهل تترك وتذهب حيث شاءت ؟
الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 23 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ، ص 50 .مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه . قلت : جعلت فداك ، فإنه [ 3 ] مات ، ومات عقبه ، قال : فليستسعها .
فان اعتمد على الرواية في السعي ، وإلا فلا وجه له .
والذي يظهر [ 4 ] وجوب إعادتها على أربابها لا على البائع ، وسقوط السعي ، لأنه حكم بالرواية المنفردة عن الحجة ، مع منافاتها للأصول .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « سرقة » .
[ 2 ] ليس « منه » في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 3 ] في ح : « فإن » .
[ 4 ] في ح : « يظهر لي » .