كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد .
وإذا ( 1 ) اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن
شرح
شريكك [ 1 ] في البعير على قدر الرأس والجلد .
والسكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به . ولو سلمت ، لاختصت بصورتها .
والفرق بينها وبين من يشارك المشتري ببعض الثمن على أن له الرأس والجلد :
أن هناك أبطلنا الشرط ، وصححنا البيع ، فبقي المبيع في مقابلة الثمن ، فجعل [ 2 ] للشريك بنسبة ما أداه ، وهاهنا إذا باع ، واستثنى الرأس والجلد ، لم يصح الاستثناء بلا خلاف ، ولما فيه من ضرر المتبايعين ، فبطل البيع ، تبعا لبطلان الشرط ، إذ لا يمكن أن يملك المشتري الجميع .
( 1 ) قوله : « وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار [ 3 ] مثلا كل واحدة بثمن معلوم ، ثمَّ حملهن إلى البيع ، وقال له : « بع هؤلاء ، ولك نصف الربح » ، فباع اثنتين منهن بفضل ، وأحبل هو الثالثة ، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء من الربح » .
كيف سمى الثالثة ربحا ، ولا يتحقق الربح إلا بعد بيعها ؟
الجواب : هذه ربما ظهر فيها ربح ، والزيادة عن رأس المال ربح وإن لم تبع .
والرواية رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، ح 6 ، ص 52 .الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال : سألته .
ومحمد بن عيسى بن عبيد ضعيف . ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتاب الرجال ( 1 )( 1 ) كتاب الرجال ، ص 422 و 511 ، الفهرست ، ص 140 .. والمسؤول مجهول . فهي إذن ساقطة .
هامش
[ 1 ] في ك : « شريك » .
[ 2 ] في هامش ( ك ) : « فحصل - خ ، ص » .
[ 3 ] في ر ، ش ، ك : « جواري » .