لصاحبه أن يحلفه بالله « تعالى » : أنه ما كان أحدث فيه حدثا . فإن حلف ، برئ من الضمان ، وكان من مال البائع . وإن امتنع من اليمين ، لزمه البيع ، ووجب عليه الثمن .
وإذا ( 1 ) باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس والجلد ،
شرح
العبد في الشرط قال [ 1 ] : يستحلف بالله ما رضيه ، ثمَّ هو برئ من الضمان .
وفي طريق هذه الرواية ضعيف . ثمَّ لو سلمت ، أمكن أن يكون الضمان مشروطا باليمين ، أو اقتصرنا فيها على ما دلت عليه الرواية ، وهو مغاير لما ذكره الشيخ رحمه الله في النهاية ، فإنه عمم القول .
( 1 ) قوله : « وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد » .
لم لا يكون له الرأس والجلد ؟ والمقدار الذي ذكره [ 2 ] الشيخ ما هو ؟ وهل يكون [ 3 ] الشركة بمقدار الرأس والجلد سارية في جميع البعير ؟
الجواب : صورة هذه : أن يقول البائع : بعتك هذا البعير إلا الرأس والجلد ، والمراد أن يقوم البعير ويقوم رأسه وجلده ، ويكون البائع شريكا في أصل البعير بقدر قيمة الرأس والجلد من أصل قيمة البعير .
وهذه الرواية رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 ، ص 49 .النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام [ 4 ] رجلان ، اشترى أحدهما من الآخر بعيرا ، واستثنى البائع الرأس والجلد ، ثمَّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « وقال » .
[ 2 ] في ك : « قصده » .
[ 3 ] في ك : « تكون » .
[ 4 ] في ك : « عليه الصلاة والسلام » .