تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وقال واحد منهما : « إن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن » ، كان ذلك باطلا ، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية . ومتى ( 1 ) اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدة الثلاثة أيام ، كان
شرح
العقد والمبيع في مقابلة الثمن ، كان لكل واحد منهما بنسبة ما أداه من المال . ويؤيد ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ، ص 49 .هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فاشترك فيه [ 1 ] رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فبرأ البعير ، وبلغ ثمانية دنانير ، فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ . وإن قال : أريد الرأس والجلد ، فليس له ذلك ، هذا الضرار [ 2 ] وقد أعطي حقه إذا أعطى الخمس . ( 1 ) قوله : « ومتى اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدة الثلاثة أيام [ 3 ] ، كان لصاحبه أن يحلفه بالله : أنه ما كان أحدث فيه حدثا » . كيف وجه عليه اليمين هنا ، والمدعي على غير يقين من دعواه ؟ الجواب : حق أن الدعوى لا تسمع إلا جازمة ، واليمين لا تتوجه إلا كذلك لا مع التوهم . والشيخ ربما يكون تعويله على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 الباب 5 من أبواب الخيار ، ح 4 ، ص 352 .محمد بن أحمد بن يحيى [ 4 ] عن أبي إسحاق عن الحسن بن الحسن [ 5 ] الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه الحسن عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله [ 6 ] في رجل اشترى عبدا بشرط [ 7 ] ثلاثة أيام ، فمات
هامش
[ 1 ] ليس « فيه » في ( ر ، ش ) . [ 2 ] في ك : « هذا إضرار » . [ 3 ] ليس « أيام » في ( ح ، ر ، ش ) . [ 4 ] في ر ، ش : « محمد بن يحيى » . [ 5 ] في ك : « أبي الحسن » . [ 6 ] في ر ، ش : « ع » . [ 7 ] في ر ، ش : « بشرطه » .