تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
للمبتاع : اذهب بهما ، فاختر أيهما شئت ، ورد الآخر ، وقبض المال ، فذهب بهما المشتري ، فأبق أحدهما من عنده ، فليرد الذي عنده منهما ، ويقبض نصف الثمن مما أعطى ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده ، اختار حينئذ أيهما شاء ، ورد النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد ، كان العبد بينهما نصفين . وإذا كانت الجارية بين شركاء ، فتركوها عند واحد منهم ، فوطئها ، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ماله منها من الثمن ، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة ، وتقوم الأمة قيمة عادلة ، ويلزمها . فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ، الزم ثمنها الأول ، وإن كانت [ 1 ] قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ، الزم ذلك الأكثر . فإن [ 2 ] أراد واحد من الشركاء الجارية ، كان له أخذها ، ولا يلزمه إلا ثمنها
شرح
ثبت له عبد في الجملة ، ولا يتعين إلا بالاختيار . فإذا تلف أحدهما قبل التعيين [ 3 ] تلف من البائع ، وبقي الآخر مشتركا ، ورجع بنصف الثمن . فيتخرج الحديث على هذا التقدير . وعلى الثاني لا يتخرج الحديث . وكذا على التقدير الثالث . والذي أراه شذوذ الرواية ، فلا تصح حجة . وبيع عبد من عبدين باطل . فإذن لا وجه للرواية .
هامش
[ 1 ] في م : « كان » . [ 2 ] في م : « وإن » . [ 3 ] في ر ، ش : « قبل التعين » .