تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ثمنها وغرمه عن ولدها . ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل حال . ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن إلا في ثمن رقبتهن بأن يكون دينا على مولاها . وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها ، فإذا حصلت من نصيبه ، انعتقت في الحال . وإن لم يخلف الميت غيرها ، انعتقت بنصيب ولدها ، واستسعيت فيما [ 1 ] لباقي الورثة من غيرها . ولا بأس ( 1 ) أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا
شرح
( 1 ) قوله : « ولا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي . ولا بأس بوطء من هذه صفتها وإن كان فيه الخمس لمستحقه » . كيف قال : « فيه الخمس » ؟ وإنما هو كله للإمام لأنه قال في باب الأنفال ( 1 )( 1 ) الباب 13 من كتاب الزكاة ، ص 451 ، ج 1 .: « وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره » . الجواب : ما يسبيه الظالمون ممن ليس بمسلم و [ 2 ] ليس بمؤمن قد يكون بالسرقة ، وقد يكون بالقهر لا مع سرية ، وقد يكون بسرية لم يؤذن لها ، ولا يختص الإمام إلا بما تغنمه السرية ، ولما كان كل واحد من الأقسام ممكنا ، أخذ الشيخ رحمه الله أقل مرتبة ، وهي الخمس ، والسبي في اللغة الاسترقاق ولا يلزم من قوله : « يسبيه الظالمون » أن يكون عن سرية .
هامش
[ 1 ] في ب ، ص ، ملك : « فيما بقي الباقي » . [ 2 ] في ك : « أو » .