مستحقين للسبي . ولا بأس بوطي من هذه صفتها وإن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم ، لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة ( 1 ) . ومن قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، والربح بيني وبينك ، فاشتراه ، ثمَّ هلك الحيوان ، كان الثمن بينهما ، كما لو زاد في ثمنه ، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه . فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما اشترطا عليه . والوصي والمتولي للنظر في أموال اليتامى ، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم [ 2 ] . ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ، ويستخدمها [ 3 ] ، غير حرج في ذلك : ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية . وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان ، لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار ( 1 ) .
شرح
ودل على هذا الاحتمال ما ذكره ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 ، ص 27 .زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية ، فلا بأس بشرائهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، ص 379 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ، 2 ، ص 2 - 31 .
[ 1 ] في غير ( م ) : « فيها » .
[ 2 ] ليس « لهم » في ( م ) .
[ 3 ] في غير ( م ) : « ويستخدمها منه من غير . » .