الأرش والآخر الرد ، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه .
ومن اشترى جارية ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض [ 1 ] ، وإن كانت ممن لا تحيض [ 2 ] فخمسة [ 3 ] وأربعين يوما ، وإن كانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، لم يكن عليها استبراء .
ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها . ومتى استبرأها ، وكان عدلا مرضيا ، جاز للمبتاع أن يعول على قوله ، ولا يستبرئها .
والأحوط له استبراؤها فيما بعد .
ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة ، فادعيا الحرية ، لم يلتفت إلى دعواهما إلا ببينة .
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا ، حتى يستغنوا عنهن .
ومن [ 4 ] اشترى جارية فأولدها ، ثمَّ ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك ، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من
شرح
فلو رد أحدهما نصيبه دون صاحبه ، لرده معيبا بالشركة ، والرد يشترط فيه إعادة المبيع على صفته ، ولا كذا لو باع نصفه صفقة ، ثمَّ باع النصف الآخر .
هامش
[ 1 ] في م : « يحيض » .
[ 2 ] في م : « لا يحيض » .
[ 3 ] في ح ، ملك : « فبخمسة » . وفي ص ، ن : « بخمسة » .
[ 4 ] في م : « متى » .