تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

المشتري ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . فإن أحدث فيه حدثا ، كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك رده ، إلا أن يجد فيه عيبا يوجب الرد على ما ذكرناه فيما مضى ( 1 ) . ولا يصح أن يملك الإنسان أحد والديه ، ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى ، ولا واحدة من المحرمات عليه مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة . ويصح أن يملك من الرجال من عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال . ومهما حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه ، فإنهن ينعتقن في الحال . ويكره للإنسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه . ويستحب له متى ملكه أن يعتقه في الحال . وكل من ذكرناه ممن لا يصح ملكه من جهة النسب ، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع . ولا يصح أيضا أن يملك الرجل زوجته إذا كانت أمة ، ولا المرأة أن تملك زوجها . فمتى ملك واحد منهما زوجه ، بطل العقد بينهما في الحال . وكل من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا ، من الأناسي وغيره ، ولم يشرط الحمل ، كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع . فإن اشترط المبتاع ذلك ، كان له . ولا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا على الانفراد . فإن اشتراه ، لم ينعقد البيع . ومتى اشتراه مع شيء آخر من متاع أو غيره ، كان العقد ماضيا .

هامش
( 1 ) الباب 7 ، ص 160 .