كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ، ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع . وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد .
ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته ، كان من مال صاحب المتاع ، ولم يلزم الواسطة شيء ، فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة ، كان ضامنا لقيمته . فإن اختلفا في ذلك ، كان على صاحب المتاع البينة أنه فرط فيه . فإن عدمها ، فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يفرط في ذلك .
وإذا قال الإنسان لغيره : بع لي هذا المتاع ، ولم يسم له ثمنا ، فباعه بفضل من قيمته ، كان البيع ماضيا ، والثمن على تمامه لصاحب المتاع .
وإن باعه بأقل من ثمنه ، كان ضامنا لتمام القيمة ، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال .
ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم .
والدرك في جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتياع .
[ 11 ]
باب ابتياع الحيوان وأحكامه
قد بينا ( 1 ) إن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام . فإن حدث في هذه الثلاثة أيام فيه حدث أو هلك عينه ، كان من مال البائع دون
هامش
( 1 ) في الباب 5 ، ص 140 .