حلالا ، وعليه وزر المال ، ولا يجوز له أن يحج به . فإن حج به ، لم يجزئه
شرح
وعليه وزر المال ، ولا يجوز له أن يحج به . فان حج به ، لم يجزئه [ 1 ] عن حجة الإسلام » .
كيف يصح أن ينتقل به الفرج ، ولا يكون نفقة الحج [ 2 ] من الركوب والأكل وغير ذلك ، وهو مما لا يفسد الحج به ؟
وهل أراد بقوله : « ولا يجوز له أن يحج به . فان حج لم يجزئه [ 3 ] عن حجة الإسلام » أن الوجوب به حصل أم كان الحج قد وجب عليه وأنفقته [ 4 ] للمال وأدى ما وجب عليه ؟
الجواب : هذا يحمل على ما إذا اشترى الجارية بمال في الذمة ، ثمَّ نقد الحرام . ولو اشتراها بعين المال ، لم يصح العقد ، ولم يحل له الوطء .
يدل على ذلك ما كتبه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 3 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، ص 58 .محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه من الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق ؟ فوقع : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحل استعماله .
فإذا عرفت هذا جمعنا بين الروايتين ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 3 من أبواب ما يكتسب به ، ص 58 .بالتفصيل الذي أشرنا إليه . وإليه ذهب ابن الجنيد ، والشيخ أبو جعفر رحمه الله في المسائل الحائرية ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر : ص 288 ..
هامش
[ 1 ] في ح ، ك : « لم يجزه » .
[ 2 ] في ك : « للحج » .
[ 3 ] في ح ، ك : « لم يجزه » .
[ 4 ] في ح : « أنفق » وفي ح ، ر ، ش : « المال » .