تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

ذكيا . فإن اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان . ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا . ويكون الإثم على من يجعله كذلك . واجتناب ذلك أفضل . ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه التماثيل . ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل . ولا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الإبريسم . ولا يجوز لبسه للرجال ولا الصلاة فيه ، إلا ما كان مختلطا حسبما بيناه فيما مضى من « كتاب الصلاة » ( 1 ) . ولا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ، فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه . والمجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير وغير ذلك ، ثمَّ أسلم ، كان له المطالبة بالثمن ، وكان حلالا له . وإذا أسلم وفي ملكه شيء من ذلك ، لم يجز له بيعه على حال . فإن كان عليه دين ، جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين . ومن ( 1 ) غصب غيره مالا ، واشترى به جارية ، كان الفرج له

شرح
( 1 ) قوله : « ومن غصب غيره مالا ، واشترى به جارية ، كان الفرج حلالا ،
هامش
( 1 ) الباب 10 ، ص 6 - 325 ، ج 1 .
النهاية ونكتها — صفحة 182 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي