كان فيها شيء من القصب ، فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك ، لم يكن به بأس . وكذلك إن أخذ شيئا من السمك ، وباعه إياه مع ما في الأجمة ، كان البيع ماضيا .
ولا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شيئا معلوما إذا كان ذلك معتادا بين التجار ، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون مما يزيد ولا ينقص . فإن كان مما يزيد ولا ينقص ، لم يجز ذلك على حال .
ومن ( 1 ) وجد عنده سرقة ، كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه
شرح
والحسن بن محمد بن سماعة واقفي معاند في الوقف . ومحمد بن زياد واقفي أيضا ، ذكر ذلك النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي ، رقم 84 ، ص 40 .. وسهل بن زياد الآدمي ضعيف ، روايته مرسلة .
وكذا رواية ابن أبي نصر . فإذن هذه الطرق ضعيفة ، ومضمونها مناف للأصل ، فالواجب إطراحها .
( 1 ) قوله : « ومن وجد عنده سرقة ، كان غارما لها إلى أن يأتي ببينة أنه اشتراها » .
ما الفائدة بقوله : « إلى أن يأتي ببينة أنه اشتراها ؟ هو غارم لها سواء أتى ببينة أو لم يأت . والجملة الأخيرة وهي قوله : « إلى أن يأتي » وما بعدها لم يظهر لها فائدة .
الجواب : الفائدة أنها لو تلفت في يده غرمها ، إلا [ 1 ] أن يأتي ببينة أنه اشتراها .
وقيل ( 1 )( 1 ) كمحمد بن إدريس رحمه الله في السرائر ، ج 2 ، كتاب المتاجر والبيوع ، باب بيع الغرر والمجازفة . ، ص 325 .: إنه يغرمها على التقديرين ، لكن مع قيام البينة يرجع بالثمن على البائع وبكل ما غرمه للمالك مما لم يحصل له في مقابلته نفع .
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « إلى » .