يتسلمها ، غير أنه شاهدها ، فهلك القصب قبل أن يقبض ، كان من مال البائع دون المبتاع ، لأن الذي اشتري منه في ذمته .
ولا يجوز ( 1 ) بيع ما في الآجام من السمك ، لأن ذلك مجهول . فإن
شرح
هذا القدر هو المروي ذكره الشيخ في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب الغرر والمجازفة و . ، ح 20 ، ص 126 .، ولا بأس به .
( 1 ) قوله : « ولا يجوز بيع ما في الآجام من السمك ، لأن ذلك مجهول . وإن كان فيها شيء من القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من السمك ، لم يكن به بأس » .
السمك إنما منعه لأجل الجهالة ، وعلل بطلانه بالجهالة ، وهو إذا أضيف القصب إليه ، لم ينتف الجهالة منه ، فكيف أجاز ذلك ؟
الجواب : الوجه أن البيع لا يصح ، لكن الذي ذكره هنا مستند إلى ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 5 ، ص 264 .الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب .
وعن ابن سماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 6 ، ص 264 .عن [ 1 ] بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، قال : يصيد كفا من سمك ، ويقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
ومثل هذا روى سهل [ 2 ] بن زياد و ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 ، ص 263 . فيه وفي الكافي ج 5 ، ص 194 ، ح 11 والتهذيب ج 7 ، ص 124 ، ح 14 : « سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » .أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « وعن » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « عن سهل » .