وإذا ( 1 ) اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنابا معروفة ولم
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة ، ولم يتسلمها ، غير أنه شاهدها ، فهلك القصب قبل أن يقبض ، كان من مال البائع دون المبتاع ، لأن الذي اشتري منه في ذمته » .
هل أراد بقوله : « لأن الذي اشترى منه [ 1 ] في ذمته » أنه بيع في الذمة أم غير ذلك ؟ وإن [ 2 ] كان بيعا في الذمة لم لا يسلم إلى المشتري قصبا ؟ ثمَّ كيف يجوز أن يكون المشتري في الذمة ، ويكون الشيء مشاهدا ؟
الجواب : معنى قوله « في الذمة » أي مضمون عليه ، لا أنه سلم مضمون في الذمة ، لأن القصب لا يصح بيعه سلما أطنانا ، وإنما يصح شراؤه [ 3 ] أطنانا غير معينة في جملة معينة إذا كانت متساوية في الشد والوصف ، ولو اختلف ، لم يصح بيع بعضها إلا مشارا إليه .
ويدل على جواز بيع بعضها مع التساوي ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 272 .الحسن بن محبوب بن علي بن رئاب عن بريد [ 4 ] بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل [ 5 ] عشرة آلاف طن ، فقال البائع : بعتك من هذا القصب عشرة ألف طن [ 6 ] ، فقال المشتري : قبلت ، واشتريت ، ورضيت ، وأعطاه من ثمنه ألف درهم ، فاحترق منه عشرون ألف طن ، وبقي عشرة آلاف [ 7 ] ، فقال : العشرة ألف [ 8 ] طن للمشتري [ 9 ] ، والعشرون من مال البائع .
هامش
[ 1 ] ليس « منه » في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 2 ] في ك : « وإذا » .
[ 3 ] في ر ، ش ، ك : « شرائها » .
[ 4 ] في ح ، ر ، ش : « يزيد » .
[ 5 ] ليس « من رجل » في ( ر ، ش ) وفي ك : « عشرة ألف » .
[ 6 ] سقطت جملة « فقال البائع . ألف طن » من ( ر ، ش ) .
[ 7 ] في ح ، ك : « ألف » .
[ 8 ] في ر ، ش : « الألف » .
[ 9 ] في ك : « هي للمشتري » وفي ر : « المشتري » .