ولا بأس ( 1 ) أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكن بعد الطعام .
شرح
والحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 ، ص 20 .عنه عليه السلام قال [ 1 ] : لا بأس أن تشتري [ 2 ] الزرع أخضر ، ثمَّ تتركه إن شئت حتى يسنبل ، ثمَّ تحصده [ 3 ] .
( 1 ) قوله : « ولا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكن بعد الطعام » .
كيف صورة هذه المسألة ؟ هل تقديرها : بعتك لكل كر تبنة ، ويكون الأكرار معلومة أو غير ذلك ؟
الجواب : هذه الرواية أوردها جماعة من الأصحاب ، منهم الحسين بن سعيد ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 12 ، الباب 13 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 267 .عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصورتها : أن يقول :
بعتك تبن هذا البيدر ، تبن كل كر بدينار ، مثلا وإن لم يعلم كمية الأكرار .
وهذه الرواية صحيحة السند و [ 4 ] ظاهرة في النقل . فلعل [ 5 ] الجواز ليس إلا مع التحقق [ 6 ] ، لأن التبن لا يعتبر فيه كيل ولا وزن . والثمن وإن لم يكن في وقت العقد معلوما ، لكنه يعلم بالاعتبار [ 7 ] . وليس كذلك بيع الصبرة ولا المتاع قبل أن يوزن أو يكال ، لأن الجهالة هناك من الطرفين ، وهنا جهالة الثمن ، والعلم به ممكن .
ولا يبعد أن يختص هذا لموضع بالجواز ، لصحة الرواية وقبولها وظهورها بين الأصحاب .
هامش
[ 1 ] ليس « قال » في ( ك ) .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « يشتري » .
[ 3 ] في ر ، ش : « يحصده » .
[ 4 ] ليس « و » في ( ك ) .
[ 5 ] في ك : « ولعل » .
[ 6 ] في ر ، ش : « مع التحقيق » وليس « مع التحقق » في ( ك ) .
[ 7 ] في ر ، ش : « باعتبار » .