فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر .
وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان . فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر . فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر .
ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد ، كان البيع صحيحا ماضيا .
ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأن ذلك مجهول .
ولا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبل بشيء معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد . ولا يجوز ذلك ما [ 1 ] لم يدرك منه شيء على حال .
شرح
الجهالة بإضافتها [ 2 ] إليه .
وأما السنبل فبيعه جائز قصيلا وحصيدا ، ولا اعتبار بالوزن فيه ، عملا بالأحاديث المقبولة الدالة على جواز بيع الزرع .
من ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 9 من كتاب إحياء الموات ، ح 2 ، ص 336 .إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته [ 3 ] عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، فقال : حلال ، فليبعه إن شاء .
هامش
[ 1 ] في ح : « فيما » . وفي ملك : « مما » .
[ 2 ] في ش : « إضافتها » .
[ 3 ] في ح : « قال : سألته » .