تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط . ولا يجوز ( 1 ) أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها .
شرح
عليه السلام عن رجل دفع غنمه إلى رجل بسمن ودراهم معلومة ، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ، قال : لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فلا أحب ، إلا أن يكون حوالب فلا بأس . وعن الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 ، ص 260 .عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن . قوله : « ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها . فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر » . ( 1 ) لم منع بيعها ؟ وهل من شرط بيع أصواف الغنم على ظهورها الوزن ؟ وهل إذا باعه السنبل قبل أن يحصد يجوز أم يعتبر فيه الوزن ؟ الجواب : الصوف مجهول الوزن ، والغرض يتعلق بوزنه إذا بيع منفردا ، والمشاهدة لا تعطي الكمية ، فيتحقق الغرر . وقال المفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 15 من كتاب التجارة « باب اشتراط البائع على المبتاع » ص 609 .بالجواز . وكأنه مصير إلى أن الصوف لا يعتبر فيه الوزن لما [ 1 ] لم يجز ، ويكفي فيه المشاهدة . وهذا أحسن [ 2 ] لو قيل به . وأما الضميمة فلا أثر لها هنا ، لأنها لا ترفع
هامش
[ 1 ] في ك : « ما » . [ 2 ] في ك : « حسن » .