تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الزمان . وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط . ولا بأس ( 1 ) أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان
شرح
يضيف إليه . فكيف يبيع اللبن مدة من غير وزن ، وهو مجهول الصفة ، مجهول الوزن [ 1 ] ، منفرد عن الضميمة ؟ ! ولو أجاره [ 2 ] الشيخ ، لم يكن سلما حقيقيا ، لأنه ليس بمضمون . وقوله : « وإن جعل معه عرضا ، كان أحوط » يريد به للمتبايعين [ 3 ] في رفع الجهالة . ولا أرى الجهالة ترتفع . ( 1 ) قوله : « ولا بأس أن يعطى الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط » . هل يجوز الرجوع لأحدهما قبل استكمال المدة ؟ وهل يجوز بغير الذهب والفضة والسمن ، من اللبن أو الصوف أو الغلة أو غير ذلك ؟ وقوله : « أجود في الاحتياط » لم كان أجود ؟ والاحتياط ما المراد به هنا ؟ الجواب : الظاهر أن ذلك على سبيل الجواز لا اللزوم ، لأنه معاوضة على ما ليس بمملوك ، والنقل يضمن الجواز ورفع البأس ، ولا يلزم من رفع البأس لو [ 4 ] تراضيا به لزومه لهما . روى هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 ، ص 260 .الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
هامش
[ 1 ] في ك : « القدر » . [ 2 ] في ر ، ش : « أجاز » . [ 3 ] في ر ، ش : « المتبايعين » . [ 4 ] في ر ، ش : « ولو » .