الزمان . وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط .
ولا بأس ( 1 ) أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان
شرح
يضيف إليه . فكيف يبيع اللبن مدة من غير وزن ، وهو مجهول الصفة ، مجهول الوزن [ 1 ] ، منفرد عن الضميمة ؟
! ولو أجاره [ 2 ] الشيخ ، لم يكن سلما حقيقيا ، لأنه ليس بمضمون .
وقوله : « وإن جعل معه عرضا ، كان أحوط » يريد به للمتبايعين [ 3 ] في رفع الجهالة . ولا أرى الجهالة ترتفع .
( 1 ) قوله : « ولا بأس أن يعطى الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط » .
هل يجوز الرجوع لأحدهما قبل استكمال المدة ؟
وهل يجوز بغير الذهب والفضة والسمن ، من اللبن أو الصوف أو الغلة أو غير ذلك ؟
وقوله : « أجود في الاحتياط » لم كان أجود ؟
والاحتياط ما المراد به هنا ؟
الجواب : الظاهر أن ذلك على سبيل الجواز لا اللزوم ، لأنه معاوضة على ما ليس بمملوك ، والنقل يضمن الجواز ورفع البأس ، ولا يلزم من رفع البأس لو [ 4 ] تراضيا به لزومه لهما .
روى هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 4 ، ص 260 .الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
هامش
[ 1 ] في ك : « القدر » .
[ 2 ] في ر ، ش : « أجاز » .
[ 3 ] في ر ، ش : « المتبايعين » .
[ 4 ] في ر ، ش : « ولو » .