الغنم شيئا من اللبن ، واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدة من
شرح
كيف يجوز ذلك والمثمن [ 1 ] مجهول ؟
ثمَّ قوله : « أو مدة من الزمان » هل يكون ذلك سلما أم لا ؟ فإذا كان سلما كيف يجوز أن يعين من غنم بعينها ؟ وقد بين ( 1 )( 1 ) في الباب 8 ، ص 163 .: أنه لا يجوز في السلم بيع الثمرة من أرض بعينها ولا [ 2 ] نخلة بعينها .
وقوله : « كان أحوط » ما أراد بالأحوط هنا ؟
الجواب : الأصل أن ذلك غرر ، لمكان الجهالة ، بكميته [ 3 ] . وإذا ضم إليه ما حلبه لم يرتفع [ 4 ] الجهالة .
وربما يكون تعويل الشيخ رحمه الله على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 ، ص 259 .زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن اللبن يشتري وهو في الضرع ، قال : لا ، إلا أن يحلب في سكرجة ، فيقول : أشتري منك هذا الذي في السكرجة [ 5 ] وما في ضرعها بثمن مسمى . فإن لم يكن في الضرع شيء ، كان في السكرجة .
وزرعة وسماعة واقفيان ، فلا يعمل بما ينفردان به ، خصوصا وهو مناف للأصول .
وأما بيعه مدة من الزمان فربما يكون التعويل فيه على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 8 من أبواب عند البيع وشروطه ، ح 1 ، ص 259 .عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم ، حتى ينقطع ، أو شيء منها .
وهذه أبعد في العمل ، لأن الموجود في الضرع لم يجز بيعه [ 6 ] حتى يحلب منه أو
هامش
[ 1 ] في ك : « واللبن » .
[ 2 ] في ك « أو » .
[ 3 ] ليس « بكميته » في ( ر ، ش ) .
[ 4 ] في ك : « لم ترتفع » .
[ 5 ] في ح : « الذي كان في السكرجة » .
[ 6 ] في ر ، ش : « لم يبعه » .