يجز ذلك مجهولا .
ولا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت وإن لم يكن حاضرا بالصفة . فإذا أحضر ، وكان على ما وصف ، كان البيع ماضيا . فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا .
ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها .
ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه . فإن ذكر ذلك ، كان البيع باطلا .
ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها .
ومتى أعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان [ 1 ] المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال .
شرح
والرواية طريقها ابن أسباط ، وهو فطحي . والثانية في [ 2 ] طريقها محمد بن القاسم [ 3 ] - قال النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي ، رقم 863 ، ص 315 .: هو غير مرضي - عن أبان . وأبان هذا لا يدرى [ 4 ] أي أبان هو ، فهو في حيز الجهالة . والاعتماد على الأصل أولى . والروايتان دالتان على جواز البيع مطلقا ، وهو خلاف ما شرط في النهاية .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « كان عليه المتاع » .
[ 2 ] ليس « في » في ( ر ) وليس « في طريقها » في ( ش ) .
[ 3 ] كذا في النسخ ، والصحيح « القاسم بن محمد » .
[ 4 ] في ك : « لا نعرف » .