تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
يجز ذلك مجهولا . ولا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت وإن لم يكن حاضرا بالصفة . فإذا أحضر ، وكان على ما وصف ، كان البيع ماضيا . فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا . ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها . ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه . فإن ذكر ذلك ، كان البيع باطلا . ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها . ومتى أعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان [ 1 ] المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال .
شرح
والرواية طريقها ابن أسباط ، وهو فطحي . والثانية في [ 2 ] طريقها محمد بن القاسم [ 3 ] - قال النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي ، رقم 863 ، ص 315 .: هو غير مرضي - عن أبان . وأبان هذا لا يدرى [ 4 ] أي أبان هو ، فهو في حيز الجهالة . والاعتماد على الأصل أولى . والروايتان دالتان على جواز البيع مطلقا ، وهو خلاف ما شرط في النهاية .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « كان عليه المتاع » . [ 2 ] ليس « في » في ( ر ) وليس « في طريقها » في ( ش ) . [ 3 ] كذا في النسخ ، والصحيح « القاسم بن محمد » . [ 4 ] في ك : « لا نعرف » .
النهاية ونكتها — صفحة 167 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي