تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الماء ، لأن ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه . ولا بأس بالسلم في الحيوان كله إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان من الإبل والغنم والبقر والدواب والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان . فإذا أسلم الإنسان في شيء مما ذكرناه ، ثمَّ حل الأجل ، ولم يكن عند البائع ما يوفيه إياه ، جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه . فإن أعطاه البائع مالا ، وجعل إليه أن يشتري لنفسه ما كان باعه إياه ، ووكله في ذلك ، لم يكن به بأس . والأفضل أن يتولى ذلك غيره . وإن ( 1 ) حضر الأجل ، وقال البائع : « خذ مني قيمته الآن » ، جاز
شرح
( 1 ) قوله : « وإن حضر الأجل ، وقال البائع : « خذ مني قيمته الآن » جاز له أن يأخذ منه في الحال ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إياه . فإن زاد على ذلك ، لم يجز بيعه إياه . هذا [ 1 ] إذا باعه بمثل ما كان اشتراه [ 2 ] من النقد » . لم لا يجوز ذلك ؟ وهذا ليس من الربا بقبيل ، إذ الربا بيع المثل بالمثل وزيادة عليه مما يكال أو يوزن . الجواب : التعويل في منع ذلك على الروايات المشهورة ، منها رواية ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب بيع المضمون ، ح 20 ، ص 32 . راجع الوسائل ج 13 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 1 ، ص 68 .سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ، قال : لا بأس ، وإن لم يقدر على الجميع ، أخذ نصفها أو ثلثها ، ويأخذ رأس مال ما بقي
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « وهذا » . [ 2 ] في ك : « اشترى » .