له أن يأخذ منه في الحال ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إياه . فإن زاد على ذلك ، لم يجز بيعه إياه . هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد .
فإن اختلف النقدان ، بأن يكون كان قد اشتراه بالدراهم والدنانير ، وباعه إياه في الحال بشيء من العروض والمتاع أو الغلات أو الرقيق أو [ 1 ] الحيوان ، لم يكن بذلك [ 2 ] بأس وإن كان لو قوم ما يعطيه في الحال ، زاد على ما كان أعطاه إياه .
شرح
دراهم ، ولا يأخذ فوق شرطه [ 3 ] .
وعن يعقوب بن شعيب ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 5 من كتاب التجارة « باب البيع بالنقد والنسيئة » ص 596 .عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
وعن محمد بن قيس ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 5 - 6 - 8 - 11 ، ص 69 - 70 - 71 .عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يأخذ إلا رأس ماله ، لا يظلمون ولا يظلمون .
والذي يظهر لي الجواز . ويحمل [ 4 ] هذه الروايات على الكراهية . وبالجواز قال المفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 16 ، ص 72 .. وحكى الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 166 من كتاب البيوع ، ص 549 .: أن ذلك مذهب بعض أصحابنا .
ويعارض ذلك روايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 15 ، ص 72 .وإن كانت ضعيفة السند [ 5 ] إلا أن الدلائل المطلقة بالجواز تؤيدها ، وهي مطابقة للأصل . ودليل الجواز : أنه ملك للمبتاع ، فجاز بيعه .
هامش
[ 1 ] في م : « و » .
[ 2 ] في غير ( م ) : « لذلك » .
[ 3 ] في ر ، ش : « شرط » .
[ 4 ] في ح : « وأن يحمل » .
[ 5 ] في ر ، ش : « ضعيف » . كذا .