ولا بأس ( 1 ) بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود ، ولم
شرح
والنهي عن بيع ما لم يقبض عندنا على الكراهية .
قوله : « ولا بأس بالسلف في مسوك الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولا » .
( 1 ) و [ 1 ] قدم رحمه الله : « أن السلم بيع مضمون [ 2 ] في الذمة » وهذا مشاهد ، فكيف سماه [ 3 ] سلما ؟
قوله : « ولم يجز [ 4 ] ذلك مجهولا » هل يريد بالجهالة عدم المشاهدة أم غيرها ؟
الجواب : أما تسمية [ 5 ] ذلك سلما فيجوز استعارة [ 6 ] ، لما فيه من تسليم الثمن وإن لم يكن مضمونا في الذمة .
وأراد بالمجهول ما لم يتعين ولم يشاهد .
وربما كان معتمد الشيخ رحمه الله على رواية [ 7 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أبواب السلف ، ح 4 ، ص 61 .علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل ، فقال : إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، فقال [ 8 ] : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا .
وعن حديد بن حكيم ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 3 من أبواب السلف ، ح 7 ، ص 59 .قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما ، فقال : لا بأس .
والأقرب عندي المنع من ذلك ، لمكان الجهالة ، وبهذا قال في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 189 . قال : « ولا يجوز السلف في جلود الغنم إذا شاهدها وروى إنه لا يجوز وهو الأحوط . » والظاهر الصحيح « يجوز السلف » بقرينة ما بعده فلذا ضرب على حرف « لا » في الطبع القديم .
هامش
[ 1 ] ليس « و » في ( ك ) .
[ 2 ] في ك : « موصوف » .
[ 3 ] في ر ، ش : « سما » .
[ 4 ] في ر ، ش ، ك : « ولا يجوز » وليس « ذلك » في ( ر ، ش ) .
[ 5 ] في ك : « تسميته » .
[ 6 ] في ك : « فتجوز واستعارة » .
[ 7 ] في ك : « على ما رواه » .
[ 8 ] في ك : « قال » .