رده . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك . وإذا قبض بعضه ، ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما [ 1 ] قدمناه . ومتى هلك المبيع كله كان من مال البائع دون مال المبتاع .
[ 8 ]
باب السلف في جميع المبيعات
السلف جائز في جميع المبيعات إذا جمع شرطين : أحدهما تمييز لجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف . والثاني ذكر الأجل فيه . فإن ذكر الجنس ، ولم يحدد بالوصف ، كان البيع باطلا . وإن ذكر الجنس والوصف ، ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح . فإذا جمع
شرح
الجواب : يريد بالرد إبطال العقد ، فإنه رد للعقد . وفيه تقدير مضاف ، كأنه قال : له [ 2 ] رد عقد المبيع .
وقوله : « إذا حدث في بعضه حادث قبل قبضه ، كان الحكم ما قدمناه » يعني به إما يرد الجميع أو يأخذ الأرش .
ويقوى عندي : أنه لا أرش في المسألتين ، بل له الرد حسب . وإلى ذلك يذهب في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 178 من كتاب البيوع ، ص 553 ..
وقوله : « متى هلك المبيع قبل القبض كان من مال البائع » كلام مستأنف لا تعلق له بالأول .
ولو قبض البعض وتلف الباقي ، تبعضت الصفقة .
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك : « حسب ما » .
[ 2 ] في ك : « قال كان له » .