تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ومن اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردها ، لأن ذلك عيب . ومن اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم : أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده ، وإن لم يعلم ذلك ، كان له رده . ومن ( 1 ) اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثمَّ حدث فيه عيب ، كان له
شرح
( 1 ) قوله : « ومن اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثمَّ حدث فيه عيب ، كان له رده . وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك . وإذا قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه ، ومتى هلك المبيع كله ، كان من مال البائع » . قوله : « كان له رده » كيف يرد ما لم يقبض ؟ وقوله : « إذا قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه » هل يكون له رد البعض الذي لم يقبض أم رد الكل ؟ وهل قوله : « ما قدمناه » إشارة إلى أول هذه المسألة أم إلى أول الباب ، وهو قوله : « فإن كان المبيع جملة ، وظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه ، وإن شاء ، رد الجميع ، واسترجع الثمن ، وليس له رد المعيب دون ما سواه » ؟ وهل بين المسألتين اختلاف ؟ وقوله : « متى هلك المبيع كان من مال [ 1 ] البائع » هل هو راجع إلى هذه المسألة أم كلام مبتدأ ؟ وهل إذا قبض بعض المتاع ، ولم يقبض البعض الآخر ، ثمَّ هلك ، يكون من مال البائع أم لا ؟
هامش
[ 1 ] ليس « مال » في ( ر ، ش ) .
النهاية ونكتها — صفحة 161 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي