ومن اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردها ، لأن ذلك عيب .
ومن اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم : أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده ، وإن لم يعلم ذلك ، كان له رده .
ومن ( 1 ) اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثمَّ حدث فيه عيب ، كان له
شرح
( 1 ) قوله : « ومن اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثمَّ حدث فيه عيب ، كان له رده .
وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك . وإذا قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه ، ومتى هلك المبيع كله ، كان من مال البائع » .
قوله : « كان له رده » كيف يرد ما لم يقبض ؟
وقوله : « إذا قبض بعضه ولم يقبض البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه » هل يكون له رد البعض الذي لم يقبض أم رد الكل ؟
وهل قوله : « ما قدمناه » إشارة إلى أول هذه المسألة أم إلى أول الباب ، وهو قوله : « فإن كان المبيع جملة ، وظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه ، وإن شاء ، رد الجميع ، واسترجع الثمن ، وليس له رد المعيب دون ما سواه » ؟
وهل بين المسألتين اختلاف ؟
وقوله : « متى هلك المبيع كان من مال [ 1 ] البائع » هل هو راجع إلى هذه المسألة أم كلام مبتدأ ؟
وهل إذا قبض بعض المتاع ، ولم يقبض البعض الآخر ، ثمَّ هلك ، يكون من مال البائع أم لا ؟
هامش
[ 1 ] ليس « مال » في ( ر ، ش ) .