والبرص - ما بين وقت الشرى وبين السنة . فإن ظهر بعد مضي السنة شيء من ذلك ، لم يكن له رد شيء من ذلك على حال .
وإذا أبق المملوك من [ 1 ] عند المشتري ، ثمَّ وجده ، لم يكن له [ 2 ] رده على البائع بالعيب [ 3 ] ، إلا أن يعلم أنه كان قد أبق أيضا عنده ، فإن علم ذلك ، كان له رده عليه واسترجاع الثمن .
وما يحدث من العيب في شيء من الحيوان ما بين حال الحيوان وبين الثلاثة أيام ، كان للمبتاع رده ما لم يحدث فيه حدثا . وإذا حدث بعد انقضاء الثلاثة أيام ، لم يكن له [ 4 ] رده على حال إلا ما استثنيناه من أحداث السنة . ومتى أحدث في مدة الثلاثة أيام فيه حدثا ، ثمَّ وجد فيه عيبا ، لم يكن له رده .
ومن اشترى جارية على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردها ، ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش ، لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة .
شرح
الجواب : ذكر المفيد رحمه الله في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 8 من كتاب التجارة ، « باب ابتياع الحيوان وأحكامه » ، ص 600 .ما صورته : فان وطئ المبتاع الأمة في مدة [ 5 ] السنة ، لم يجز له ردها وكان له ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة .
وهذا حسن مصيرا [ 6 ] إلى العمل بإطلاق الألفاظ الدالة على أن إحداث الحدث يمنع الرد .
هامش
[ 1 ] ليس « من » في ( م ) .
[ 2 ] ليس « له » في غير ( ح ، م ) .
[ 3 ] ليس « بالعيب » في ( م ) .
[ 4 ] ليس « له » في غير ( م ) .
[ 5 ] في ر ، ش : « في هذا » .
[ 6 ] في ر ، ش : « مصير » .