تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ردها ، وكان له أرش العيب . فإن وجد العيب بعد تدبيرها ، أو هبتها ، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب ، أيهما اختار ، كان له ذلك ، لأن التدبير والهبة له أن يرجع فيهما . وليس كذلك العتق ، لأنه لا يجوز الرجوع فيه على حال . وترد الشاة المصراة ، وهي التي جمع بائعها في ضرعها اللبن يومين وأكثر من ذلك ، ولم يحلبها ليدلسها به على المشتري ، فيظن إذا رأى ضرعها وحلب لبنها : أنه لبن يومها لعادة لها . وإذا ردها ، رد معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد إسقاط ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها . ويرد ( 1 ) العبيد والإماء من أحداث السنة - مثل الجذام والجنون
شرح
فمتى أحدث فيه حدثا أي حدث كان ، دل على إعراضه عن الفحص ورضاه به [ 1 ] ، فلا رد . ويشهد لذلك [ 2 ] ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 350 .علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط [ 3 ] أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة ، فذلك رضا منه . قيل : وما الحدث ؟ قال : إن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء . ( 1 ) قوله : « ويرد [ 4 ] العبيد والإماء من أحداث السنة - مثل الجذام والجنون والبرص - ما بين وقت الشراء وبين السنة » . هل هذا مع التصرف أم مع عدم التصرف ؟
هامش
[ 1 ] ليس « به » في ( ك ) . [ 2 ] في ح : « بذلك » . [ 3 ] في ر ، ش : « أي اشترط » . [ 4 ] في ك : « وترد » .
النهاية ونكتها — صفحة 159 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي