كان للمبتاع من الأجل مثل ماله .
ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : « أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين » ، بل يقول بدلا من ذلك : « هذا المتاع علي بكذا ، وأبيعك إياه بكذا » بما أراد .
وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بثمن [ 1 ] معلوم ، وقال له :
« بعه [ 2 ] فما زدت على رأس المال ، فهو لك ، والقيمة لي » ، كان ذلك جائزا وإن لم يواجبه البيع . فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على ما قوم عليه ، كان له . وإن باعه برأس المال ، لم يكن له على التاجر شيء .
وإن باعه بأقل من ذلك ، كان ضامنا لتمام القيمة . فإن رد المتاع ولم يبعه ، لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه . ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء .
وإذا قال الواسطة للتاجر : « خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا وكذا » ، ففعل التاجر ذلك ، غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن
شرح
كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .
والثاني ما ذكره في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 224 من كتاب البيوع ، ص 564 .والمبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 142 .: أن المشتري بالخيار بين الفسخ لمكان الغرور ، والالتزام بما وقع عليه العقد حالا .
وهذا أقوى عندي [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] في م : « بشيء » .
[ 2 ] ليس « بعه » في غير ( ح ، م ) .
[ 3 ] في ك : « عندي أقوى » .