وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ، ثمَّ قوم كل ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له [ 1 ] أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك .
وإذا اشترى الإنسان متاعا ، جاز له [ 2 ] أن يبيعه في الحال وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه .
وإذا اشترى الإنسان [ 3 ] ثيابا جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة ، لأن ذلك لا يتميز ، وهو مجهول .
ولا يجوز أن يشتري الإنسان ثوبا بدينار إلا درهما ، لأنه مجهول .
وإذا باع الإنسان المتاع مرابحة ، فلا بد أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال ، وليس عليه شيء من ذلك إذا باعه مساومة .
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره . فإذا كان كذلك ، جاز بيعه . فإذا نظر إليه المبتاع ، ورآه موافقا لما وصف له وذكر ، كان البيع ماضيا . وإن كان بخلاف ذلك ، كان البيع مردودا .
ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا ، وينقد من عنده الثمن عنه ، فاشتراه ، ونقد عنه ثمنه ، ثمَّ سرق المتاع ، أو هلك ، كان من مال الآمر دون المبتاع .
* * *
هامش
[ 1 ] ليس « له » في ( م ) .
[ 2 ] ليس « له » في ( م ) .
[ 3 ] في ح ، ملك : « إنسان » . وفي هامش ( م ) : « ح ، ص - إنسان - صح » .